كل عقد يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده " ونقل عن ابن حمزة أنه ذهب إلى كونه أمانة وهو ضعيف، لما عرفت أقول: إما ما ذكروه من تحريم الشرط المذكور فهو مما لا اشكال فيه، وما ذكروه من بطلان أصل العقد فإن كان من حيث اشتماله على الشرط الفاسد، وكل عقد كان كذلك فهو باطل، فقد عرفت الخلاف في ذلك فيما تقدم، إلا أن الظاهر أنه ليس البطلان هنا عندهم مبنيا على ذلك، ولهذا إنما استند شيخنا المتقدم ذكره بعد دعوى الاجماع إلى الخبر النبوي المذكور، وهو صريح فيما ذكره، إلا أن الظاهر أن الخبر المذكور إنما هو من طريق العامة، فإني لم أقف عليه بعد التتبع في شئ من كتب أخبارنا، وأخبار المسألة المتقدمة على كثرتها وتعددها ليس فيها اشعار فضلا عن الدلالة الصريحة ببطلان أصل العقد، بل الظاهر منها إنما هو بطلان الشرط، فإن مفهوم نفي البأس مع عدم الشرط في كثير مما تقدم من الأخبار إنما توجه إلى الزيادة، كما لا يخفى على المتأمل فيها.
فمنها موثقة إسحاق بن عمار (1) المشتملة على أنه ينيله الشئ بعد الشئ كراهة أن يأخذ ماله أيحل ذلك؟ " قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه " وهو ظاهر في أن السؤال إنما هو عن حل الزيادة، فأجاب عليه السلام بالحل مع عدم الشرط، ومفهومه أنه مع الشرط لا تحل، وأما أصل العقد فلا تعرض في الخبر له بوجه وقس على ذلك عيره من الأخبار التي مثله في هذه العبارة مثل خبر إسحاق الثاني وحسنة الحلبي ونحو ذلك قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس: " ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه " فإنه نهى عليه السلام عن أخذ الزيادة بالشرط.
وبالجملة فإن الأخبار المتقدم لا دلالة فيها ولو بنوع إشارة على بطلان العقد من أصله، ولا أعرف لهم دليلا إلا الاجماع المدعى كما عرفت، والمسألة لذلك محل