مسلم (1) وغيره " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن أما خادما وأما آنية وأما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له، قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت: إن من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟ قال: أوليس خير القرض ماجر منفعة ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن عبده (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ قال: خير القرض الذي يجر المنفعة ".
وما رواه في الكافي عن بشر بن مسلمة (3) وغير واحد عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام " قال: خبر القرض ماجر المنفعة " ورواه الشيخ في التهذيب عن بشرين مسلمة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أبو جعفر عليه السلام " الحديث.
وما رواه الصدوق والشيخ عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق " قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشئ كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ".
وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (5) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يكون فله مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن قيس (6) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه ".
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير (7) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام،