أخذ نفع القرض، إلى أن قال: نعم يمكن حملها على ما إذا لم يشترط جمعا بين الأدلة.
ثم أورد جملة من الروايات الدالة على نفي البأس ما لم يشترط، ثم ذكر صحيحة محمد بل قيس، وقال: هذه صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية، إلى أن قال: فلولا الحمل، بل ولولا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويا بما تقدم، مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف، لأن الأخبار المتقدمة إنما دلت بالمفهوم على البأس مع الشرط، وهو أعم من الكراهة والتحريم، فكان الحمل على الكراهة أولى فتأمل.
وفيه أولا أن ما نقله عن الشيخ والجماعة من عموم الجواز في الزيادة الوصفية مطلقا لا أعرف له وجها، وقد قدمنا لك عبايرهم، وكيف لا والشيخ في النهاية مصرح في غير موضع بتحريم الزيادة وصفية أو عينية مع الشرط (1) وإنما استثنى هذا الفرد الذي قدمنا نقله عنه، وهو مدلول روايته التي نقل عنه الاستناد إليها.
وثانيا أنه قد تقدم في رواية خالد بن الحجا ج " إنما يفسده الشروط " وهو أعم من أن يكون الزيادة المشروطة عينية أو وصفية، ولكن له الجواب هنا بأن الخبر غير صحيح، كما يشير إليه قوله " مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف ".
وثالثا قوله " فكان الحمل على الكراهة أولى " فإن فيه أن الأولى إنما هو العكس، لأن ثبوت البأس المدلول عليه بالمفهوم في تلك الأخبار وإن كان أعم من الكراهة والتحريم كما ذكره، إلا أن صحيحة محمد بن قيس لما صرحت بالتحريم كما اعترف به فالمناسب حمل هذا الاطلاق في هذه الأخبار عليها، وتقييده بها، كما