" قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون:
له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال: لا بأس به، إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم ".
وما رواه في الفقيه وفي التهذيب عن جميل بن دراج (1) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض، ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر، ولنا في ذلك منفعة؟ قال: فقال لا بأس، ولا أعلمه، إلا وقال لولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال:
لا بأس ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط ".
وعن خالد بن الحجاج (3) " قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا فقضاها مئة ورقا قال لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط ".
وعن الحلبي (4) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟: فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كملا كان أصلح ".
وعن أبي الربيع (5) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا