من أهل الشام (1) " أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد قدحه (2) وهو يخالط الناس، وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا وهل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه؟ قال لا بأس بما أكل ".
والظاهر أنه تزول الكراهة مع الحاجة، وعلى هذا يحمل استدانة الأئمة عليهم السلام كما تشير إليه خبر استدانة علي بن الحسين عليهما السلام قال: في الدروس ولا كراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله عليه وعلى آله الصلوات والسلام والحسنان وعليهم دين، قال: ولو كان له مال بإزائه خفت الكراهة، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه قضاؤه، فزالت مناقضة ابن إدريس (3) لأن عدم وجوب القضاء وكان مراده عدم القدرة على الأداء حالا ومؤجلا لعدم شئ عنده.
ويرده ما تقدم من قوله عليهم السلام في ما تقدم " يستقرض على الله وعلى رسوله، وأنه ينتظر رزق الله " وكذا ظواهر أخبار الجواز لا طلاقها في ذلك.