دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض ".
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (1) في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت، فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع، واستخدم الخادم؟ قال: هوله حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل ".
وعن علي بن محمد (2) " قال: كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليه السلام، يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله ".
وعن يعقوب بن شعيب (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، فلا يصلح، قال: وسألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه و يحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح ".
وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال: احسبه من دينك عليه ".
وعن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي (5) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني دفعت إلى أخي جعفر مالا يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل، وأن أحب أن أنتهي إلى قولك،