اشكال (1).
وثالثا لا يخفى أن الزيادة التي يحرم اشتراطها في القرض ويجوز أخذها مع عدم الشرط إما أن يكون عينية وهو ظاهر، أو حكمية كدفع الجيد بدل الردئ والصحيح بدل المكسور، والكبير بدل الصغير، ولا اشكال في صورة عدم الاشتراط في أن المقرض يملك الزيادة المذكورة ملكا مستقرا بقبضه ذلك، لأنه تابعة للعين، كان ذلك استيفاء لحقه.
وإنما الاشكال في الزيادة العينية كما لو دفع اثنا عشر من عليه عشرة، فهل يكون الحكم في هذه الزيادة كالزيادة الحكمية؟ بناء على أنها معاوضة عما في الذمة، غايته كونه متفاضلا، وهو مع عدم الشرط جايزا أو أنه يكون الزايد بمنزلة الهبة فيترتب عليه أحكامها التي من جملتها الرجوع في العين ما دامت موجودة على بعض الوجوه، نظرا إلى أن الثابت في الذمة إنما هو مقدار الحق، فالزائد تبرع خالص، واحسان محض، وعطية منفردة اشكال.
قال في المسالك بعد ذكر نحوه ذلك وبعد أن اعترف بأنه لم يقف فيه على شئ ما صورته: ولعل الثاني أوجه، خصوصا مع حصول الشك في انتقال الملك عن مالكه على وجه اللزوم انتهى وهو جيد.
ويؤيده أن غاية ما يفهم من الأخبار المتقدمة هو حل ذلك له، وإن كان على كراهية كما قدمنا ذكره، وهولا ينافي جواز الرجوع مع وجود العين، وأما ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) في هذا المقام حيث قال بعد نقل حسنة الحلبي المتقدمة الدالة على أن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي وزنا إلى آخره: وفيها دلالة على أن الزيادة هبة مستأنفة يجري فيها أحكامها، ولا يحتاج إلى صيغة على حدة، بل يكفي الاعطاء بطيب النفس عوضا، فيجري فيه أحكام المعوضات،