كما هو مقتضى الأصل والقواعد، وقد تردد فيه في شرح الشرايع، ثم رجح ما رجحناه، وقال: ولم أقف ثم نقل باقي العبارة كما قدمناه.
ففيه أولا أنه لا يخفى أن كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم إنما هو في الزيادة العينية، والذي تضمنه الخبر إنما هو الزيادة الحكمية، فإن الثقل الحاصل في الدرهم إنما هو من قبيل الحكمية، كما تقدم في دفع الكبير بدل الصغير، وقد عرفت أنه لا اشكال في انتقالها وملك المقرض لها.
وثانيا أن عبارة الخبر " ولو وهبها له كان أصلح " ظاهرة في أن ما تضمنه السؤال والجواب أولا إنما يعطي مجرد الإباحة التي قد بنينا سابقا على دخول الكراهة فيها، وقد ذكرنا أن قوله " ولو وهبا " إلى آخره إنما أريد به الإشارة إلى دفع الكراهة، بأن يهبه الزيادة بصيغة شرعية، ليخرج بذلك من الكراهة، فظاهر الخبر إنما هو أن الدفع إنما كان على جهة الإباحة والعطية المطلقة، وأن الإمام عليه السلام، استدرك ذلك بقوله " ولو دفع ذلك على وجه الهبة لكان أصلح ".
وفيه إشارة إلى أن الذي ذكر في الخبر أولا على غير الوجه الأصلح لا أن الرواية دلت على كون الزيادة هبة كما فهمه، وفرع عليه ما ذكره، فإن توسط (لو) في المقام ظاهر في تغاير ما قبلهما، وما بعد ها وأن بعدها، فرض آخر، بمعنى أن الأصلح أن يكون كذلك، وما ذكرناه بحمد الله سبحانه ظاهر للناظر.
ورابعها: قد عرفت تحريم اشتراط النفع في القرض مطلقا عينيا كان أو حكميا، وقال الشيخ في النهاية: وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس، وقال أبو الصلاح يجوز القرض بشرط أن يعطيه عوض العلة صحاحا، وعوض المصوغ من الذهب عينا، ومن الفضة ورقا، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة العتيق من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط، ومع عدمه ليس له إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما.
وقال ابن حمزة يصح اشتراط الصحيح عن الغلة، وكذا قال ابن البراج، وظاهر كلام أكثر هؤلاء هو استثناء اشتراط أخذ الصحاح عن الغلة من القاعدة