الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز أن يبذل السبق الإمام سواء كان من بيت المال أم لا، وكذا يجوز أن يكون المخرج غير الإمام أيضا، لا أعرف خلافا فيه بينهم، لأنه بذل مال في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين.
ويجوز أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول: إن سبقت فلك علي كذا، وإن سبقت أنا فلا شيء لي عليك. ويجوز أن يخرجه المتسابقان معا بأن يخرج كل منهما قدرا على أن يجوزهما السابق على الأشهر الأقرب، خلافا لابن الجنيد، فإنه قال: لا يجوز إلا بالمحلل أخذا برواية عامية لا تصلح للتعويل (1). والمراد به بالمحلل ثالث يكون بينهما في السباق، إن سبق أخذ السبقين معا وإن سبق لم يغرم، والمعتبر جعل المال للسابق منهما، أو للسابق منهما والمحلل، أو غير ذلك بحسب الشرط، ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده إن سبق جاز.
الثالثة: اعتبر الأصحاب في المسابقة شروطا، وجعلها العلامة في التذكرة اثنى عشر (2):
الأول: تقدير المسافة ابتداءا وانتهاءا.
الثاني: تقدير الخطر بالتحريك وهو المال الذي تسابقا عليه جنسا وقدرا، سواء كان عينا أو دينا. فلو شرطا مالا مطلقا أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما لم يصح.
الثالث: تقدير ما يسابق عليه بالمشاهدة.
الرابع: تساوي ما به السباق في احتمال السبق ليكون في المسابقة فائدة.
الخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، فلو جعل لغيرهم لم يجز.
السادس: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بينهما وبين الخيل.
السابع: إرسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح.