وفي التذكرة: لا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف والحافر والنصل (1). وأنت خبير بعدم دلالة الخبر على ذلك.
وقال بعض الأصحاب: تدل بعض الروايات على جواز المصارعة، وفعل الحسنين (عليهما السلام) ذلك مشهور وهو موجود في الأمالي وغيره (2).
وقال في التذكرة أيضا: لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو غير عوض عند علمائنا. وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد - إلى أن قال -: وأما مراماة الحجر وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا، كما لا يجوز أن يرمي كل واحد السهم إلى الآخر، وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحرجوا حجرا ويدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشد بعوض ولا بغير عوض، لأنه لا يقاتل بها، وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي (3).
ونقل عن المبسوط: فأما المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم يعني العامة، وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز، للخبر. قال: وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض مع أن المشهور عندنا أنه يجوز اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطير، ولا خلاف في تحريم الرهان عليها (4).
وأنت خبير بأنه لا منافاة بين ما ذكره الشيخ وبين ما أسنده إلى المشهور، والخبر السابق يدل على جواز المسابقة بالطيور مع اعتضاده بالأصل.
وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا.
وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم وممارسة الديك بعوض