الثامن: أن يستبقا على الدابتين بالركوب، فلو شرطا إرسال الدواب لتجري بنفسها لم يصح.
التاسع: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دون الغاية.
العاشر: أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال، فلا يجوز السبق والرمي من النساء.
الحادي عشر: العقد المشتمل على أركانه.
الثاني عشر: عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، والأظهر عدم اشتراط التساوي في الموقف.
واعتبر في الرمي على المشهور شروط:
الأول: العلم بالرشق وهو عدد الرمي على المشهور، لأنه العمل المقصود المعقود عليه، وفصل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة (1).
وسيجئ تفسيرهما، وفي أصل الاشتراط إشكال، لعدم توقف معرفة الإصابة على تعيين الرشق، لجواز حصولها بدونه.
الثاني: عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرة، لأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة، وبها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الناضل من المنضول، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان للعدد لم يصح عندهم، وفي هذا الشرط أيضا إشكال، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك.
الثالث: تعيين صفة الرمي كالحابي والخاصر والخارق والخاسق والمارق والحازم والمزدلف، وهذا الشرط أيضا غير ثابت.
وفي التذكرة: إنه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة وأنه إذا أطلق حمل على مجرد الإصابة، لأنه المتعارف، ولأنه المطلق معنى، فيحمل المطلق لفظا عليه، نعم