المال المبذول، لأن «من» من ألفاظ العموم، فهي بمنزلة كل فرد فرد كما في نظائره من القضايا الكلية، وهي بمنزلة قول من قال: «من دخل داري فله درهم» فدخلها جماعة، فإنه يستحق كل منهم درهما، وليس من قبيل «من رد عبدي فله دينار» فرده جماعة، لأن الرد هنا إنما تحقق من المجموع لا من كل واحد واحد، بخلاف ما نحن فيه. وفيه احتمال عدم الاستحقاق أيضا، لاحتمال أن يكون المراد السبق على ما عداه جميعا.
الثالثة: لو قال: «من سبق فله درهمان، ومن صلى فله درهم» فسبق واحد فله درهمان، ولو سبق اثنان أو ثلاثة فيبنى على الخلاف المذكور سابقا، وعلى القول بالاشتراك والتوزيع يمكن استحقاق المصلي أكثر من السابق، بأن يسبق ثلاثة ويصلي واحد، فيكون لكل واحد من السابقين ثلث درهمين وللمصلي الواحد درهم.
واستشكل ذلك بأنه خلاف الأمر المعتبر في العقد، فإن المعتبر فيه أن يجعل أكثر من المصلي، لأن الغرض الحث على السبق بالتفضيل في السبق، ومن ثم احتمل البطلان هنا، ولا إشكال على القول الآخر.
واعلم أن المشهور بين الأصحاب وغيرهم أن السابق هو المتقدم بعنق دابته وكتده بفتح التاء وكسرها، وهو العالي بين أصل العنق والظهر، ويعبر عنه بالكاهل.
وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء بالاذن (1). استنادا إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله) بعثت والساعة كفرس رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه (2). وفيه نظر.
وفي المسالك استشكل القولان بأن السبق معنى من المعاني يختلف بحسب اللغة والعرف، وله اعتبارات متعددة عند الفقهاء وغيرهم، فتارة يعبرونه بالقوائم، واخرى بالعنق، وثالثة به مع الكتد، ورابعة بالاذن، فإذا أطلق المتسابقان العقد وجعلا العوض للسابق، ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر، بل في