أحدهما وأصابها الآخر، وغاية ما يرجو المسبوق انعكاس الأمر في العشرة الباقية، وعلى تقديره لا يحصل سوى المساواة المانعة من السبق.
ومنها: أن لا يرجو المسبوق الرجحان ولا المساواة، ولكن يرجو منع صاحبه من إصابة العدد المشروط بعد التحاط، كما لو رميا في الفرض المذكور اثني عشر، فأصاب أحدهما في الكل وأخطأ الآخر، فالمسبوق لا يرجو الرجحان ولا المساواة، لأن غاية ما يرجوه أن يصيب في جميع ما بقي ويخطأ الآخر في الجميع، وحينئذ يبقى للسابق بعد التحاط أربعة ولا يحصل له الإصابة المشترطة، وهي فائدة تمنع من استحقاق صاحبه السبق.
الثانية: لو جعل العوض للسابق من خمسة يعني لو قيل: هذا المال للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء لهم، ولو سبق واحد فله، ولو سبق اثنان أو ثلاثة فالسبق المعين لهم على ما قيل.
واستشكل ذلك بأن المتبادر من قوله «هذا لمن سبق منكم» مثلا هو الواحد عرفا وإن صح إطلاقه على الأكثر من واحد لغة، ولأن الظاهر سبق واحد على الكل لا سبق الكل على الواحد، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها، وإلا عمل بمقتضى العرف.
ولو قال: كل من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة قال في التذكرة: الأقرب أن لكل واحد دينار (1) وخلاف الأقرب يحتمل كون الدينار الواحد للسابقين، ويحتمل عدم الاستحقاق مع التعدد.
ولو قال: من سبق فله كذا، فسبق اثنان أو ثلاثة فقال جماعة منهم المحقق باشتراك السابقين في المال المبذول فيوزع عليهم على الرؤوس، لأن «من» يحتمل كل فرد فرد من السابقين ومجموعهم (2). وقيل (3): يستحق كل واحد منهم