صحة إطلاق العقد كذلك، إلا أن يدل العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه. ولا كلام فيه (1).
واعلم أن المصلي هو الذي يحاذي رأسه صلو السابق، والصلوان هما العظمان الناتئان عن يمين الذنب وشماله، وأسماء المتسابقين إذا ترتبا في الحلبة مختلفة، وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وهي المجتمعة للسباق، فأول العشرة المجلي، وهو السابق، والثاني هو المصلي، والتالي للمصلي هو الثالث، ويليه البارع، والخامس هو المرتاح، والسادس الخطي، والسابع العاطف، والثامن المؤمل، والتاسع اللطيم، والعاشر السكيت - مصغرا مخففا ويجوز تشديده - وليس لما بعد العاشر منها اسم، إلا الذي يجيء آخر الخيل كلها فيقال لها: الفسكل بكسر الفاء والكاف وضمهما.
الرابعة: لو كانا اثنين فأخرج كل واحد سبقا وأدخلا محللا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان فللمسألة شعب:
الاولى: أن ينتهوا جميعا إلى الغاية على السواء، فيحوز كل من المتسابقين مال نفسه ولا شيء للمحلل.
الثانية: أن يصل المستبقان معا إلى الغاية ويتأخر المحلل عنهما، وحكمه كالسابق.
الثالثة: أن يسبق المحلل ويأتي المستبقان بعده على السواء أو مترتبين فيستحق المحلل السبقين.
الرابعة: أن يسبق أحد المستبقين ثم يأتي بعده المحلل والمستبق الآخر على السواء فيحوز السابق السبقين جميعا.
الخامسة: أن يسبق المحلل وأحد المستبقين بأن يأتيا إلى الغاية معا سابقين على صاحبهما، والمذكور في كلامهم أن حكمه أن يحوز السابق من المستبقين مال نفسه ويكون مال المسبوق بين المستبق والمحلل، وعلل الأول بأن السابق