مع القدرة ضمن، وكذا لو جحدها بعد طلب المالك ثم اعترف بها أو قامت عليه البينة بشرط أن لا يظهر لجحوده عذرا بنسيان أو غلط ونحوهما، فإنه لا يضمن إن صدقه المالك على العذر، وإلا فوجهان، ويشترط أيضا أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة.
ولو لم يطلبها المالك، ولكن سأله عنها، أو قال: لي عندك وديعة فأنكرها ففي الضمان قولان.
ويضمن لو خلطها بغيرها بحيث لا يتميز، ولو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ضمن، ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع، ولو لم يكن مودعة في حرز فأخذ بعضها لم يضمن الجميع، وكذا لو كانت مودعة في حرز للمودع.
والتفريط ترك ما يجب فعله مما له مدخل في الحفظ، مثل أن يضعها في مكان غير حريز، وأن لا يدفع ما يوجب فسادها كنشر الثوب وطيه، أو تعريضه للهواء في كل وقت يفتقر إليه عادة، أو يودعها عند الغير من غير ضرورة ولا إذن.
قال في المسالك: لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها وعدم الضرورة بين أن يودعها لزوجته وولده وعبده وغيرهم، ولا فرق بين الثقة وغيره، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا وشريكا في الحفظ بحيث يغيب عن نظره، وهو موضع وفاق (1).
ومن جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا إذن المالك مع الأمن والخوف.
قال في التذكرة: ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيلها الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع، وإن لم يوجد دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر الحاكم دفعها إلى أمين، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع،