ولا يجوز الدفع إلى الحاكم أو الثقة عند عدم العذر، وفي المسالك: أنه لا نعلم فيه خلافا (1). وهل يجب القبول على الحاكم؟ فيه وجهان، والوجهان منسحبان فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب المغصوب، ولا يجوز الدفع إلى الثقة عند التمكن من الحاكم.
الثانية: إذا فرط أو تعدى ثم رجع لم يبرأه ذلك عن الضمان، ولو ردها على المالك ثم جدد له الوديعة زال الضمان، ولو جدد له الوديعة من غير تخلل الرد بأن يقول: أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك عليها، قيل: تعود الأمانة (2) وقيل: لا (3). والمسألة لا تخلو عن إشكال.
الثالثة: لو أنكر الوديعة ولا بينة فالقول قوله مع يمينه. ولو ادعى الرد ففيه إشكال: من حيث إن الأصل عدم الرد وعموم الخبر، ومن حيث إنه محسن وقابض لمصلحة المالك وأمين بمقتضى الآية وغيرها، والأصل براءة ذمته، والمشهور قبول قوله بيمينه، هذا في صورة دعوى الرد على من ائتمنه أو وكيله.
ولو ادعى الرد على الوارث فعليه البينة، لأنه لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه.
ولو ادعى التلف فالمشهور أنه يقبل قوله فيه، لأنه أمين فيقبل قوله فيه على من ائتمنه.
ولا فرق بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحرق أو خفي كالسرق. وخالف فيه الشيخ في المبسوط فخص قبول قوله بالثاني دون الأول إلا أن يكون معلوما بالمشاهدة أو الاستفاضة عاما بحيث يمكن تناوله (4) وهذا إذا ذكر السبب، ولو أطلق قبل قوله بيمينه. ونفى عن هذا القول البأس في التذكرة (5). وقال الصدوق في المقنع: يقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين (6) والقول قول المستودع في عدم التفريط والقدر والقيمة.