منفيين، بل وقع التعارض بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير، وحاصله:
«لا ضمان في غير الدراهم والدنانير» وبين المستثنى في خبر الذهب والفضة، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر، فإن خصص الأول بالثاني كان الحاصل: «لا ضمان في غير الدراهم والدنانير إلا أن يكون ذهبا أو فضة» وإن خصص الثاني بالأول كان الحاصل: «كل من الذهب والفضة مضمونان إلا أن يكون غير الدراهم والدنانير» فالأمر المشترك بين الحكمين ثابت وهو حصول الضمان في الدراهم والدنانير، فلابد من استثناء هذا الحكم من عموم الأخبار الدالة على عدم الضمان، ويبقى تلك الأخبار في غير ذلك سالما عن المعارض فإذن المتجه الحكم بعدم الضمان في غير الدراهم والدنانير من الذهب والفضة.
والشهيد الثاني حكم بالضمان في الذهب والفضة مطلقا وظن أن الحكم بذلك طريق الجمع بين الأخبار وأطال الكلام في توجيهه بما لا يخلو عن ضعف (1).
وإن اشترط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ولزم.
ومنها: العارية من غير المالك وهي في الحقيقة غصب.
ومنها: عارية الحيوان عند ابن الجنيد، فإنه حكم بالضمان فيها (2) استنادا إلى رواية ضعيفة، والأشهر الأقرب أنه كغيره.
وإذا ضمن عين المستعارة أو نقصانها أو هما معا صح ولزم، ولو أطلق الضمان فعند بعضهم أنه منزل على ضمان العين خاصة لا النقص الحاصل بالاستعمال، ويمكن الفرق بين تلف الأجزاء الموجب للنقص بالاستعمال وغيره، وقد يحكم بضمان النقص وإن ردها إلى المالك، والمسألة لا تخلو عن إشكال، فإن قلنا بضمان النقص فنقص ثم تلف ضمن أعلى القيم من حين القبض إلى وقت التلف إن كان التفاوت بسبب الأجزاء كالثوب ينسحق باللبس والشمعة تذوب بالاحتراق، ولو كان الاختلاف بسبب قيمة السوق لم يضمن الزائد.