وجب الإشهاد عليها على قول، والإيصاء بها على قول آخر. وقيل: يجب الرد حينئذ على المالك أو وكيله أو الحاكم عند تعذرهما (1).
قيل: وحيث يكتفى بالوصية يعتبر في الوصي العدالة (2). ولا يبعد الاكتفاء بكونه أمينا ثقة يوصله إلى المالك، ولو لم يشهد وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم فيلزمهم الحلف على نفي العلم لا على البت.
ولو أقر الورثة بالوديعة ولا يوجد في التركة وادعى المستودع أنه قصر في الإشهاد وقال الورثة: لعلها تلفت من غير تقصير فالقول قولهم، ولا يمين إلا مع دعوى علمهم بالتقصير، وكذا الحكم لو أنكر الورثة وجودها في التركة.
وإذا طلب المالك الوديعة وهي باقية عند الودعي وجب عليه ردها في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها، ولو كان في صلاة واجبة أتمها، أو في حاجة فإلى أن ينقضي الضروري منها.
وفي كون إكمال الطعام والحمام وصلاة النافلة وانقطاع المطر غير المانع عذرا وجهان. وهل التأخير للإشهاد عذر؟ قيل: نعم. وقيل: لا (3). وقيل: إن أشهد عليه وقت الدفع بالإيداع فله مثله، وإلا فلا (4). ولعل الأول لا يخلو عن ترجيح، دفعا للضرر والتهمة.
وإذا أخر الرد حيث يجب كان ضامنا، وإيجاب الرد لا يختص بالمودع المسلم، بل يعم الكافر مطلقا على الأشهر الأقرب، للآية والأخبار.
وقال أبو الصلاح: إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام (5) ولو كان المودع غاصبا لها لم يجب الرد، بل يمنع منه ويجب الإنكار، وله أن يحلف ويرد على المغصوب منه إن علمه، وإن جهله فالمشهور أنه يعرف سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق،