سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف (1).
وقال المحقق (رحمه الله): ولا يجوز السفر مع ظهور أمارات الخوف فلو سافر والحال هذه ضمن (2). وظاهر هذا الكلام جوازه عند عدم ظهور أمارات الخوف، ونحوه في كلام العلامة.
وفي التذكرة: لو اضطر المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطر إلى السفر وليس في البلد حاكم ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله، أو اتفق جلاء لأهل البلد، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل سافر بها ولا ضمان عليه إجماعا، لأن حفظه حينئذ في السفر بها، والحفظ واجب، وإذا لم يتم إلا بالسفر بها كان السفر بها واجبا ولا نعلم فيه خلافا.
قال: أما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك أو وكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها، فالأقرب الضمان (3).
وما ذكره حسن.
ويجوز سفر المستودع وردها إلى واحد من المذكورين على الترتيب المذكور، والظاهر أنه لو خالف ضمن، وإذا خاف عليها في الحضر وأمكن الرد إلى واحد منهم بلا خوف عليها في الرد وجب، وإن لم يمكن جاز السفر بها مع الأمن إذا لم يحصل الحفظ إلا بالسفر، بل يجب استصحابها معه إذا سافر في تلك الحال.
وهل يجب عليه إنشاء السفر؟ ظاهر التذكرة ذلك وأنه لا يعلم فيه خلافا (4).
وقواه في المسالك (5). وهو مشكل على الإطلاق، إذ قد يكون مؤنة سفره أضعاف الوديعة، وقيل: لا يجب السفر عليه لأجلها وإن خاف تلفها بدونه (6) بل إن اختار السفر وجب عليه حينئذ استصحابها، فلا يكون السفر واجبا، وفي الحكم به على الإطلاق أيضا إشكال. وإذا كان خوف الحضر وكذا في السفر كان الأحوط مراعاة