التوكيل ثابتا في الجملة، وإلا لزم على المدعي إثبات كون المبيع له، ولا يكفي إقرار البائع بعد البيع، وفي الحكم حينئذ تفصيل آخر.
الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة ثم ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف اندفع الشراء عنه وحكم به للمشتري ظاهرا والزم بالثمن بشرط عدم اعتراف البائع بكونه وكيلا في الاشتراء، أو كون العين التي اشترى بها ملكا للبائع، أو قيام البينة بذلك، وإلا بطل.
ولو قال الوكيل: ابتعت لنفسي، فقال الموكل: ابتعت لي، فالظاهر أن القول قول الوكيل مع يمينه، لأنه أبصر بنيته، وكذا الحكم في العكس.
الخامسة: إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها عند الشيخ في النهاية (1). وقيل: نصف المهر، وهو المشهور بين الأصحاب، واختاره الشيخ في المبسوط (2) استنادا إلى رواية عمر ابن حنظلة (3) وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق لها نصف المهر (4). والأقرب عندي هذا القول.
السادسة: لو قال: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة، وكان الشراء بأزيد كان القول قوله مع يمينه ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، وإلا بطل الشراء.
السابعة: قيل: إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل، والصحيح اختصاص المطالبة بالموكل إن علم بالوكالة حين العقد، وإن جهل ذلك اختصت المطالبة بالوكيل (5) والحكم المذكور فيما إذا لم يكن القيمة معينا، وإن كان جاهلا وقت العقد بكونه وكيلا ثم علم ذلك ففيه وجهان.
الثامنة: لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل، ففي كون القول قول الموكل أو الوكيل تردد ينشأ: من أن الاختلاف