الثاني: كون الاجرة معلومة بوجه، وهل يشترط الوزن أو الكيل في الموزون والمكيل؟ قيل: نعم (1). وقيل: يكفي المشاهدة، وهو اختيار جماعة منهم المرتضى (2) والشيخ (3) ولعله الأقرب، لعموم الأدلة، ومثله القول في المعدود.
وتملك الاجرة بنفس العقد، لأن المعاوضة اللازمة تقتضي نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر. قال في المسالك: لكن لا يجب تسليم الاجرة إلا بتسليم العين الموجرة أو بالعمل إن كان الإجارة على عمل (4).
قالوا: يجب تسليم الاجرة مع الإطلاق، وهو متجه فيما تقتضي العادة ذلك، ولعل المراد أول وقت وجوب الدفع. وفي المسالك أنه وقت تمام العمل وتسليم العين الموجرة (5) ولو شرط التعجيل تعين.
والظاهر أنه يتسلط الموجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فأخل به. ولو شرطا القبض قبل العمل أو قبل تسليم العين الموجرة صح ووجب الوفاء بالشرط. ولو شرطا التأجيل صح بشرط انضباط مدة التأجيل، ولا فرق بين المتحد والمتعدد بأن يقسطها في نجوم معينة.
ولو كانت الاجرة مضمونة فوقف الموجر على عيب سابق على القبض في الاجرة المدفوعة إليه كان له الرد والمطالبة بالعوض، فإن تعذر العوض كان له الفسخ، والظاهر أن له حينئذ الرضى بالمعيب ومطالبة الأرش، وإن كانت الاجرة معينة فظهر العيب السابق كان له الرد أو الأرش.
والظاهر عدم الخلاف في جواز إيجار الدار التي استؤجرت إذا لم يشترط استيفاء المنفعة بنفسه، ونقل في التذكرة إجماع علمائنا عليه (6). قيل: ولكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلا بإذن المالك للعين حتى لا يكون ضامنا لها، ودليله غير معلوم.