لتخلف وصف القيام باجرة، وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها بعض اختار الثاني منها الشيخ علي (رحمه الله)، والأخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه، والآخران ذكرهما من لا يعتد بقوله (1). انتهى.
وقال أيضا: يحتسب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به، وطم الحفر خصوصا لو قلعه بغير أمر المالك، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع، قال:
ولم يفرق الأصحاب في إطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان والجاهل، بل تعليلهم يؤذن بالتعميم، ولا يبعد الفرق بينهما وأن لا اجرة لصاحب الأرض مع علمه ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه، أما الأول فللإذن في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، وأما الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه، ويمكن دفعه بأن الأمر لما كان منحصرا في الحصة أو الاجرة لم يكن الإذن من المالك تبرعا فله الاجرة، لفساد المعاملة، والغرس لما كان بإذن المالك وإن لم يكن بحصته فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقا للأرش (2). انتهى.
ولو دفع صاحب الأرض القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس على ذلك، ولو دفع الغارس اجرة الأرض لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.