إلا مع التفريط على الأشهر. وقال الشيخ بضمانهما (1) استنادا إلى ما روى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن المكاري لا يصدق إلا ببينة عادلة (2). ونحوه رواية زيد الشحام. وحسنة الحلبي تدل على ضمان الملاح، وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر (3). وبعض الأخبار تدل على اعتبار الأمانة وعدمها (4) وبعضها على الاتهام وعدمه (5).
ولا يضمن صاحب الحمام وإن ظن المالك أن صاحب الحمام يحفظه ما لم يودعه عنده وقبله وفرط، والظاهر أنه لا يضمن بمجرد قول صاحب المال «احفظه» مع سكوته، وكذا مع عدم التفريط، لأنه أمين، ويؤيده رواية غياث بن إبراهيم (6) ورواية إسحاق بن عمار (7) ورواية أبي البختري المذكورة في قرب الأسناد (8).
التاسعة: قال في القواعد: لو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته فإن قدرا ذلك وعلماه صح العقد، وإن لم يقدراه بطل العقد. قال: ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة، وبين أن يجعلها جزء من الاجرة، وإذا استأجره بهما صح إجماعا ووصفها كما يوصف في السلف (9). وهو حسن.
ومن استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر عند جماعة