الثمن إلى المسلم عن حقه، لأخبار متعددة دالة عليه (1). قال بعضهم: ولو كان البائع مسلما لم يجز (2). وهو مناف لإطلاق أخبار كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم (3) وحسنة زرارة (4) ورواية أبي بصير (5) ورواية محمد بن يحيى الخثعمي (6). فالحكم به مشكل، إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع.
الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصح قسمته فإذا تقاسما في الذمم فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (7) ورواية غياث (8) لكن روى الحميري في قرب الأسناد عن علي بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يعد صحيحا عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقسما قبل أن يقبضا؟ قال:
لا بأس (9). وفي كتاب علي بن جعفر مثله (10).
قال في المسالك: الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحة، ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس صحته وهو حسن (11) انتهى، وهو جيد.
الرابعة: ذهب الشيخ وابن البراج إلى أنه إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم