مطلقا كصحيحتي الحلبي (1) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح (2) وهي موثقة لا يبعد أن يلحق بالصحاح وغيرها.
وأخبار الجواز وإن لم تكن بالغة حد الاعتماد التام وأخبار المنع صحيحة متظافرة، لكن دلالتها على التحريم غير واضحة، فحملها على الكراهة جمعا بين الأخبار متجه، ويؤيده قوله (عليه السلام): «ما يعجبني» في رواية أبي بصير (3).
وغير واحد من الأخبار يدل على المنع إلا تولية (4). ويحمل على شدة الكراهية. ولو ملك بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه.
الخامسة: لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فالظاهر أنه لا كراهة هاهنا ولا تحريم، لأن التحريم أو الكراهة مشروط بانتقاله بالبيع ونقله به والغرض هاهنا ليس كذلك، لأن الواقع هاهنا من السلم إما حوالة لغريمه في القبض، أو وكالة له فيه وليس ببيع، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) وهي صحيحة أو ملحقة بها. وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب (6). ولو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا صح ذلك قطعا.
السادسة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه فإن لم يحضر كيله أو وزنه فالقول قوله، قالوا: وإن كان حضر فالقول قول البائع، قال في المسالك: لو أنه مع فرض حضوره لم يدع الغلط بل ادعى عدم قبض جميع حقه قبل قوله أيضا، لأصالة عدم قبض الجميع (7).