والفقهاء ذكروا في هذا المقام ألفاظا وذكروا مدلولاتها بحسب العرف الشائع، فمن ذلك الأرض أو الساحة أو العرصة وأمثالها من الألفاظ، ولا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن، ويثبت الخيار للمشتري مع الجهل به بين الرد والأخذ بالثمن، ويدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل إن كان فيها نوع ضرر، والظاهر أنه لا خيار للمشتري إن تركه البائع لها ولا ضرر فيه.
ومن ذلك البستان، ويدخل فيه الأرض والشجر، وفي الأبنية إشكال.
ومن ذلك الدار، ويدخل فيها الأرض والأبنية والحيطان والأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا على وجه يشهد العادة بخروجه، ويدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء، والأوتاد المثبتة، والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج، والرفوف المثبتة للدوام على الأقرب في الجميع.
واختلفوا في الأشجار، وعرف زماننا في هذه البلاد يقتضي دخولها. ولو قال:
ما أغلق عليه الباب; دخل الأشجار قولا واحدا، وفي دخول المفاتيح في بيع الدار تردد، ولعل دخولها أقرب. ولا يدخل فيه المنقولات وما أثبت لا على وجه الدوام، بل لغرض التثبت وسهولة الانتفاع لعدم التزلزل مثل القدر، والدن، والإجانة، والسلم المثبت بالمسمار، والأوتاد المثبتة في الأرض، والجرة، ومعجن الخباز ونحوها.
ومن ذلك الشجر ويندرج فيه الأغصان والعروق والأوراق، وفي مثل ورق التوت تأمل. ويستحق الإبقاء مغروسا إذا كان الشجر رطبا تعلق الغرض ببقائه، لا الذي تقتضي العادة بأنه يقطع للبناء أو الحطب ونحوه، ولا يستحق المغرس، بل يستحق منفعته للإبقاء، وحينئذ لو انقلع الشجر لم يكن للمشتري غرس آخر ولا التصرف حينئذ في المغرس.
وإذا باع النخل فإن كانت مؤبرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري فهو للبائع،