وفيه نظر، لأن النص لا يدل على أن القبض فيهما هو الكيل أو الوزن، بل على اعتبارهما في المكيل والموزون وفي المسالك: المراد بالتخلية - حيث يعتبر - رفع المانع للمشتري من قبض المبيع إن كان والإذن له فيه، واعتبار الإذن في مثل الهبة والوقف محتمل، أما في البيع فبعيد، لانتقال الملك إلى المشتري اتفاقا، فلا وجه لتوقف قبضه على إذن البائع الذي ليس بمالك له في الحقيقة.
وفيه أيضا: لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع، فإن كان بغير إذن البائع فلابد من تجديد الإذن في تحققه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة. وأما بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويا تحققه بدونه، كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع، ويحتمل توقف الأمرين على تجديده، لفساد الأول شرعا، فلا يترتب عليه أثر، ولو كان بإذنه - كالوديعة والعارية - لم يفتقر إلى تجديد إذن (1).
وما ذكره من اعتبار تجديد الإذن محل نظر.
وما يكتفي فيه بالتخلية إن كان عقارا لا يعتبر فيها مضي زمان يمكن فيه وصول المشتري أو وكيله إليه.
قال في المسالك: نعم لو كان بعيدا جدا بحيث يدل العرف على عدم قبضه بالتخلية كما لو كان ببلاد اخرى اتجه اعتبار مضي الزمان. وهو غير بعيد. قال:
وعلى الاكتفاء بالتخلية في المنقول يحتمل كونه كالعقار واعتبار مضي زمان يتمكن من قبضه ونقله، لإمكان ذلك فيه بخلاف العقار (2).
وفي اعتبار الزمان نظر، بل الظاهر اعتبار الوصول بالفعل أو عدم اعتبار الوصول ولا الزمان مطلقا، ولعل الثاني أقرب.
ولو كان المبيع مشغولا بملك البائع فإن كان منقولا (3) كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع واعتبرنا نقله فنقله المشتري بالأمتعة كفى في نقل الضمان مطلقا،