ومستنده النص (1) مؤيدا بالإجماع المنقول، وعلى المشتري تبقيته، نظرا إلى العرف، وإذا لم يؤبر فالظاهر أنه للمشتري عند علمائنا، ويظهر من التذكرة وغيره دعوى الإجماع عليه (2) ويدل عليه الأخبار من طريق العامة والخاصة (3).
ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غير النخل بالبيع لم ينتقل الثمرة بعد ظهورها، للعرف والأخبار الدالة على أن الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبائع.
فروع:
الأول: لو استثنى نخلة فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها من الأرض، لرواية السكوني (4) وإسماعيل بن مسلم (5). وليس المراد أنه يملك الأرض بقدر ذلك، بل يستحق المنفعة بقدر الدخول والخروج والانتفاع بالشجر والثمر والسقي والحرث وجمع الثمرة ووضعها في المكان المعتاد لذلك، ويستحق مدى جرائد النخلة في الهواء والعروق في الأرض، ويدل عليه العرف. ولا يستحق أكثر من ذلك، ويدل عليه العرف، وروى الشيخ عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - في الصحيح قال: كتبت إليه - يعني الحسن بن علي العسكري - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها، هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها، إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله (6). وكذا الحكم في الشجر. وكذا لو باع أرضا له فيها زرع يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد.
الثاني: إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع وغيره للمشتري.