عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر والزجج للحاجب.
مسائل:
الاولى: التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك، والمراد بالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كل يوم، فيرغب في شرائها بزيادة.
قال في المسالك: الأصل في تحريمه مع الإجماع النص عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو من طرق العامة، وليس في أخبارنا تصريح به، لكنه في الجملة موضع وفاق (1).
ويرد مع المصراة لبنها، فإن تعذر فالمثل، فإن تعذر فالقيمة وقت الدفع ومكانه على المشهور، وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام.
والمراد باللبن الموجود حال البيع، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان: من إطلاق الرد في الأخبار، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما يفسخ من حينه. ولو امتزج الموجود حالته بالمتجدد اشتركا.
ولو تغير اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو رده مع الأرش إن أوجب نقصا وجهان، ولعل الترجيح للثاني.
والقول برد ثلاثة أمداد للشيخ (رحمه الله) (2) ومستنده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها؟ قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (3). والرواية مختصة بصورة شرب اللبن، ولا يبعد العمل بمضمونها، لحسنها مع اعتضادها بغيرها (4). وللشيخ قول آخر برد صاع من تمر أو من بر (5).
وهو منصوص عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حكم المصراة من طريق العامة (6).
وإذا لم تثبت التصرية بالإقرار أو البينة تختبر ثلاثة أيام، وفي ثبوتها في