واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وصحيحة بشار بن يسار (2) وعلى الجواز بلا شرط رواية الحسين بن المنذر (3) وعلى عدم جواز الشرط ما رواه الحميري - بإسناد لا يبعد الحكم بصحته - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (4). ونحوه في كتاب علي بن جعفر، إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (5) ولا أعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط.
وإن حل الأجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز، وكذا إن اشتراه بغير جنس ثمنه مطلقا. وإن اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه أقوال: أحدها: الجواز مطلقا، وثانيها: التحريم مطلقا، وثالثها: اختصاص التحريم بالطعام. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. والأقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية، فالقول الأول أقرب.
وإذا ابتاع شيئا مؤجلا لم يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الأجل وليس للبائع المطالبة، وإن دفعه تبرعا فالظاهر أنه لم يجب على البائع أخذه.
ويجب الدفع بعد حلول الأجل ومطالبة البائع، فإن امتنع جاز الرفع إلى الحاكم الشرعي، وإن تعذر فالظاهر أن له الأخذ على الوجه القهري أو المقاصة مع الإمكان، والظاهر وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب، فإن وجد الجنس المساوي لا يتعدى إلى غيره.
وفي جواز المرافعة إلى حكام الجور عند تعذر الوصول إلى الحق أو تعسرها بدونها إشكال، للنهي عنها في الأخبار (6) بل لا ينبغي الاقتضاء والتضييق عليه إن