الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام: فالأول بيع النقد، والثاني بيع الكالي بالكالي، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة، وبالعكس السلف، وكلها صحيحة عدا الثاني، فقد ورد النهي عنه في الأخبار (1) انتهى.
ومن ابتاع مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا واشتراط التعجيل مفيدا للتأكيد. وفي موثقة عمار الواردة في رجل اشترى من رجل جارية: والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد (2).
ولو عين زمانه وأخل به المشتري ولم يمكن إجباره عليه أفاد تسلط البائع على الفسخ كما قال في الدروس (3). ولو اشترط تأجيل الثمن صح.
والظاهر أنه لا خلاف في أنه يشترط أن يكون المدة معلومة لا يتطرق إليها الزيادة والنقيصة، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان باطلا، ولا فرق في المدة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة.
ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا فقيل: يبطل (4). وقيل: للمشتري أن يأخذه مؤجلا بأقل الثمنين (5). وهو أقرب، لحسنتي محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) ورواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) (7).
ولو باع بثمنين إلى أجلين ففيه قولان. ولو باعه نسيئة جاز له أن يتشريه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك حال البيع. ويدل على الجواز المطلق صحيحة منصور بن حازم (8) ورواية يونس بن عبد الرحمن عن غير