السادسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، لا أعرف فيه خلافا، ومستنده رواية علي بن عقبة السابقة (1) وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (2). ولعل المراد أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة، ورواية علي بن عقبة لا يخلو عن إشعار به.
قال في المسالك: لو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري (3). وحكى في التذكرة وجها بأن الفسخ يكون من أصله (4).
قال في المسالك: هذا كله إذا كان تلفه من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض (5). وهو غير بعيد.
وإذا تلف في زمن الخيار فأورد في المسالك ضابطا له، وهو أن المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة إن كان له خيار، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير - كما مر - ورجع على المشتري أو الأجنبي، وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي فالتلف من البائع، وإلا فمن المشتري (6). ولا أعرف في المسألة مستندا سوى الروايات الخمسة المذكورة في المسألة الخامسة فينبغي إناطة الحكم بها.
السابعة: الأقرب أن مبدأ خيار الشرط من حين العقد. وقيل: من حين