ولو اشتراها على أنه تام فظهر ناقصا فالمشهور أنه لا يجزي، وقال الشيخ: إن من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزي عنه (1).
ولو اشتراها على أنه ناقصة فبانت تامة قبل الذبح أجزأ، ولو كان بعد الذبح ففي الإجزاء وعدمه إشكال.
ويستحب أن يمشي في سواد وينظر في سواد والمذكور في كلامهم ويبرك في سواد أيضا. ويقال: إنه موجود في بعض الروايات.
واختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم: إن المراد بذلك كون هذه المواضع سوادا، واختاره ابن إدريس (2). وقيل: معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه (3). وقيل: معناه أن يكون رعى ومشى وبرك في الخضرة (4). فالسواد هو المرعى والنبت وحكى في الدروس عن القطب الراوندي أن المعاني الثلاثة منقول عن أهل البيت (5).
والمشهور أنه يستحب أن يكون معرفا، وظاهر المفيد الوجوب (6). ويستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البائع (7). وبه صرح بعضهم (8).
ويستحب أن يكون الهدي إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الضأن والمعز.
ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة. ويختص الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، والبقر والغنم بالذبح، فلا يجوز نحرها والتذكية إنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة:
الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم.
ويستحب طعن الإبل من الجانب الأيمن، ومعناه أن الذي ينحرها يقف في