وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة (1). وعن ابن البراج:
ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة قال: وقيل: يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (2). وقال المرتضى: الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى (3). والرواية محتملة لكل من التفسيرين الأولين، ومأخذ تفسير السيد غير معلوم، وتفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة. قالوا: ويستحب استقبالها مستدبر القبلة.
الثاني: في الذبح. ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع، والأقرب وجوب الهدي على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حج التمتع وبين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعين عليه الهدي مع القدرة على الأشهر الأقرب.
ويجب فيه النية منه أو من الذابح. ويجب ذبحه يوم النحر، وفي وجوب كون الذبح قبل الحلق أو استحبابه قولان، ولعل الترجيح للثاني. والشيخ اكتفى في عدة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله (4). وهو غير بعيد. ولو خالف الترتيب أثم على القول بوجوبه ولا إعادة عندهم.
ويجب ذبحه بمنى، والمشهور وجوب الوحدة، فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقا، وذهب جماعة إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة (5). وعن المفيد:
يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (6). وعن سلار: يجزي بقرة عن خمسة نفر (7). والأخبار في هذا الباب مختلفة (8). ولعل الأقرب في الجمع حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص أخبار المنع بحال الاختيار، لكن لابد