الصد، أو كان له طريق لا تفي نفقته لسلوكه تحلل.
الثالثة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في تحقق الصد في الحج بما يمنع من الموقفين وكذا من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج، وأما إذا كان الصد بعد إدراك الموقفين فإن كان الصد عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض، ثم حلق وتحلل وأتم باقي الأفعال، فإن لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلل وجهان.
وكذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكة ومنى. ولو كان المنع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد (1). ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها عند الأصحاب.
الرابعة: يتحقق الصد في العمرة بالمنع من دخول مكة، والظاهر أنه يتحقق بالمنع من أفعالها بعد دخول مكة.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب توقف التحلل للمصدود على ذبح الهدي.
وقال ابن إدريس: يتحلل المصدود بغير هدي (2). وعن ابن الجنيد: من لم يكن عليه ولا معه هدي أحل إذا صد ولم يكن عليه دم (3). والمسألة لا تخلو عن إشكال.
السادسة: اعتبر جماعة من الأصحاب نية التحلل بالهدي، وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف (4). وللأصحاب في توقف الحل على الحلق أو التقصير بعد الذبح خلاف. واختلف الأصحاب في سقوط الهدي إذا شرط حله حيث حبسه.
السابعة: لو كان هناك طريق آخر يمكن سلوكه مع تيسر النفقة لم يتحلل.
الثامنة: الأقرب الأشهر أنه يكفي هدي السياق عن هدي التحلل، والأقرب عدم وجوب بعث الهدي وجواز ذبحه في موضع الصد.
التاسعة: لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالأقرب الوجوب.