المكسورة القرن الداخل والجذاء بأنها المقطوعة الاذن.
والمعروف بينهم أنه لا يجزي التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط الخارج، وإن كان القرن الداخل صحيحا لا بأس بالتضحية به وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا. وفيه إشكال نظرا إلى صحيحة علي بن جعفر (1) فإن فيها المنع من الناقص مطلقا ولا يجزي المقطوع الاذن.
وذكر جماعة منهم أنه يجزي الجماء وهي التي لم يخلق بها قرن، والصمعاء وهي التي ليس لها اذن خلقة (2). واستقرب في المنتهى إجزاء البتراء أيضا وهي المقطوعة الذنب (3). والكل لا يصفو عن إشكال.
واختلف الأصحاب في حكم الخصي فالأقرب الأشهر عدم الإجزاء، وقيل بالكراهة (4). ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه. ولا يجزي المهزول، وفسر بالذي ليس على كليتيه شحم، ومستند التفسير رواية غير نقي السند (5) فيشكل إثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل بالرجوع إلى العرف في حد الهزال كان حسنا.
ولو لم يجد إلا فاقد الشرائط فقيل بالإجزاء (6). واستقرب بعضهم الانتقال إلى الصوم (7). ولعل الترجيح للأول.
ولو اشتراها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء. وحكي عن بعض الأصحاب عدم الإجزاء (8). وإن اشتراها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء، وحكي عن ابن أبي عقيل القول بعدم الإجزاء (9). ولو ظنه سمينا فظهر الهزال قبل الذبح ففي الإجزاء قولان.