على رأسه واجب أو مستحب.
والأقرب عندي أنه يحل للقارن والمفرد كل شيء بالحلق إلا النساء، وأما المتمتع فالأقرب أنه يحل له ما عدا الطيب والنساء بالحلق، فإذا طاف للزيارة حل الطيب، والمعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة، لا أعرف خلافا فيه بينهم. والأخبار متعارضة في هذا الباب (1). وتبقى حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء، فإذا طاف طواف النساء حللن له، والظاهر أن التحليل عقيب الحلق إنما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح، فلو حلق أولا فالظاهر توقف التحليل على فعل الباقي.
وليس في كثير من عباراتهم أن تحلل الصيد بماذا يقع؟ وظاهر العلامة في المنتهى أنه يقع التحلل بطواف النساء (2). وأسنده في الدروس إلى العلامة وأنه مذهب علمائنا (3).
والمستفاد من كلام جماعة من علمائنا أن التحلل الثاني إنما يقع بطواف الزيارة (4). والأقرب أنه يحصل بالسعي، ويستفاد من بعض الأخبار توقفه على ركعتي الطواف أيضا (5). ويستفاد من الخبر المذكور توقف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء.
والذي يظهر من الأخبار حصول التحلل من الطيب بالطواف والسعي المتأخرين عن الوقوفين ومناسك منى إجراء لها على الترتيب الشرعي الواقع غالبا، وأما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار، ففي حصول التحلل به أو توقفه على الحلق المتأخر عن باقي المناسك قولان، وكذا الكلام في حصول التحلل بطواف النساء إذا قدمه.