ولو عجز عن الهدي وثمنه صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج متتابعات، ويستحب أن يكون يوم عرفة ويومين قبله، ويجوز تأخيرها فيصوم طول ذي الحجة. فإن خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي على المشهور، وقيل غير ذلك.
والأخبار في هذا الباب مختلفة (1).
واختلف الأصحاب فيما لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدي عليه، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجد في وقت الذبح (2). وإن وجد الهدي بعد الشروع في الثلاثة قبل إتمامها ففي وجوب الهدي أو إتمام الصيام خلاف بين الأصحاب، ونسب إلى الأكثر أنه يجب عليه حينئذ الهدي.
وعن ابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصيام (3). والمسألة لا تخلو عن إشكال، ولقول ابن إدريس رجحان.
ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله والمشهور أنه لا يشترط الموالاة في السبعة، وقيل بوجوب الموالاة (4).
فإن أقام بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضي شهر إن كان مدة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر. وذكر غير واحد من المتأخرين أن مبدأ الشهر بعد انقضاء أيام التشريق (5). وهو غير واضح، بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكة، أو يوم يعزم على الإقامة.
والمعروف من مذهب الأصحاب استحباب الاضحية، ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب (6). وأيامها ثلاثة أولها النحر بالأمصار، وأربعة بمنى أولها يوم النحر، ويجزي الهدي الواجب عنها. ويستحب أن يكون الاضحية بما يشتريه لا