والمتنجس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكي العورة.
وقال بعض المتأخرين: ومقتضى الرواية - يعني صحيحة معاوية بن عمار - عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقا، ويمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام، ولم أقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك (1).
ولا ريب في كون الإزالة عن الثوب والبدن على سبيل الاستمرار يوافق الاحتياط.
والشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط (2). وذكر بعضهم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار والرداء (3). والظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء، لصحة الصلاة فيه لو كان حاكيا، واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في جلد المأكول (4). وفيه نظر.
ويبطل إحرامه] بإخلال النية عمدا أو سهوا، وكذا يبطل إحرامه [(5) لو نوى النسكين معا بأن أحرم إحراما واحدا وقصد به الحج والعمرة من غير تخلل التحلل بينهما، أما لو نواهما معا ولبى بهما وقال: «بحجة وعمرة معا» وقصد الترتيب فالظاهر أنه يصح، بل حكي عن الشيخ في موضع أنه قال باستحبابه (6).
ولو فعل المحرم على المحرم قبل التلبية فلا كفارة، وظاهر الروايات أنه لا يجب عليه استئناف نية الإحرام بعد ذلك، بل يكفي النية السابقة عند الإحرام، والمنوي عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية، وذهب السيد المرتضى إلى وجوب استئناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور (7).