وتبعه ابن حمزة (1) يكره، وهو في صحيح حريز (2). وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس. وفدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي (3): في حك الجسم (4) حتى يدمي مد طعام لمسكين.
الحادي والعشرون: الجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، ففي الثلاث صادقا شاة، وكذا ما زاد ما لم يكفر، وفي الواحدة كذبا شاة، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر، قيل: ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، وروى محمد بن مسلم (5) إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة، وروى معاوية (6) إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، وقال الجعفي (7): الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرتين فعليه شاة، وقال الحسن (8): من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، قال (9): وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة.
فروع ثلاثة:
الأول: خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، والقول بتعديته إلى