محرما إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم عدا ما استثني، والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم (1) وصحيحة عاصم بن حميد (2). ومقتضى الخبرين سقوط الإحرام عن المريض، وبه قطع الشيخ (3) والمحقق في بعض كتبه (4). واستحب الشيخ في التهذيب الإحرام للمريض واستثنى عن هذا الحكم العبد (5). ويجب أن ينوي الداخل بإحرامه الحج أو العمرة وعليه إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام.
الثانية: من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا يجب عليه الإحرام، واختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر، فذهب جماعة منهم إلى أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدم (6). وقيل غير ذلك. والمسألة محل إشكال.
وكذا لا يجب الإحرام على المتكرر كالحطاب والمجتلبة، والنص يختص بهما (7) والأولى عدم التعدي عن مورده.
الثالثة: يجب أن يكون الإحرام من الميقات من غير تقدم عليها، فلو أحرم قبل المواقيت لم يصح بلا خلاف إلا للناذر، فإنهم اختلفوا في نذر الإحرام قبل هذه المواقيت هل ينعقد أم لا؟ والأشهر الأقرب الانعقاد. ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى إحدى المواقيت جاز له الإحرام قبله، ولو منعه مانع من الإحرام في الميقات ثم زال المانع وجب عليه العود على الأشهر الأقرب، فإن تعذر خرج إلى الحل فإن تعذر أحرم من موضعه. ولو تعذر العود ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان، وكذا الناسي وغير القاصد للنسك والمتمتع المقيم بمكة. ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك ففي الإجزاء خلاف، وفي المسألة إشكال.