الرابعة: المواقيت المنصوصة من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة: لأهل العراق «العقيق» والمشهور أن العقيق كله ميقات يجوز الإحرام من جميع جهاته وأن الأفضل الإحرام من المسلخ، ثم غمرة، ثم ذات عرق، والمحكي عن علي بن بابويه والشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية والمرض (1). والاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما، والأفضل أول العقيق، والظاهر الاكتفاء في معرفة العقيق بالظن الغالب المستفاد من الشياع لصحيحة معاوية بن عمار (2) ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك في سائر المواقيت.
وميقات أهل المدينة اختيارا عند الفاضلين مسجد الشجرة نفسه (3). وعند بعضهم الموضع المسمى بذي الحليفة (4). والأحوط الإحرام من المسجد ولو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه.
وميقاتهم اضطرارا الجحفة، لا نعرف خلافا بينهم في جواز تأخير الإحرام إليها عند الضرورة وهي المشقة التي يعسر تحملها، ويدل عليه صحيحة أبي بصير وغيرها (5). وظاهر غير واحد من الأخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختيارا (6) كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي (7).
والجحفة ميقات أهل الشام، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل.
ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فمنزله، والمشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكة والأخبار التي هي مستند الحكم غير شاملة لهم وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك، وهذه المواقيت مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها من غير أهلها.