وفي نيابة المميز خلاف. ولا يصح نيابة العبد بدون إذن المولى. ويصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه وإن كان امرأة عن رجل على الأشهر الأقرب.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب على الأشهر الأقرب، والمعروف من مذهبهم أنه يستحق جميع الاجرة، ونقل بعضهم الاتفاق عليه (1). واستشكله بعض المتأخرين (2) وهو في موقعه.
وإن لم يكن موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا عند المحقق والعلامة في بعض كتبه (3). وفيه خلاف للشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والمختلف (4).
والوجه أن يقال: إن تعلقت الإجارة بمجرد أفعال الحج لم يستحق الأجير عند موته قبل الإحرام شيئا من الاجرة، وإن مات بعد الإحرام وزعت الاجرة على الأفعال واستحق من الاجرة بنسبة ما فعل، وإن تعلقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب وزعت الاجرة على الذهاب وأفعال الحج واستحق الأجير على نسبة ما فعل، ومنه يعلم الحكم إن تعلقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب والعود.
قالوا: الإطلاق يقتضي التعجيل. وفيه نظر، وعلى النائب ما يلزمه من الكفارات والهدي.
ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه في المعين واستحق من المسمى بنسبة ما أتى به من الأفعال. ولو كانت الإجارة مطلقة فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر. ولو لم يتحلل الأجير وبقي على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق بأفعالها اجرة.
ويشترط في حج التطوع الإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب فورا على المشهور، وعن الشيخ في المبسوط أنه يقع عن حجة الإسلام (5) وفي الخلاف