كالدرع المنسوج والثوب المعقود، لفحوى زر الطيلسان، ومشابهته المخيط في الترفه، وللتأسي، وإن لم يكن مخيطا. ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحر أو البرد، وأن يبدل الثياب. ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه، وروى محمد بن مسلم (1) أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة، وروى معاوية بن عمار (2) كراهية بيعهما.
وهل اللبس من شرائط الصحة حق لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت (3) كما هو مروي (4)، وظاهر ابن الجنيد (5) اشتراط التجرد.
وأفضل الثياب البيض من القطن، ويجوز في غيرها، ولكن يكره في السواد والمشبع بالعصفر أو غيره، ولا بأس بغير المشبع كالممشق للنص عن علي عليه السلام (6)، والوسخة، والمعلمة، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه.
الثاني: النية، وهي القصد إلى الحج أو العمرة، ونوع الحج من التمتع وقسيميه، ونوع العمرة من المتعة والمفردة، وصفتهما من الوجوب أو الندب، والسبب من حجة الإسلام أو النذر، والعمرة كذلك، والتقرب إلى الله تعالى.
ولو أطلق الإحرام صح عند الشيخ (7)، ويعتمر إن كان في غير الأشهر، ويتخير