واختلف الأصحاب في جواز لبس الحرير في حال الإحرام للنساء، فذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد (رحمه الله) والعلامة إلى الجواز (1) وذهب جماعة منهم الشيخ والشهيد في الدروس إلى التحريم (2). والأول أقرب.
والمعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط لهن، ويحكى عن الشيخ قول بالتحريم (3). والأول أقرب.
ويجوز للمحرم تجديد الثياب والإبدال ولبس القباء للفاقد على ما ذكره الأصحاب، وفي عدة من الأخبار تقييد ذلك بحال الاضطرار.
ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شيء عليه على الأقرب الأشهر، وقيل: يلزمه بذلك دم (4) ولو كان ذلك عامدا فالمشهور أنه يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا، وذهب ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأول (5).
والمسألة محل إشكال، ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب إكمالها، وهل يجزي عن الفرض الواجب؟ فيه وجهان.
والأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ويجردون من فخ ويجتنب الصبي ما يجتنبه المحرم، يأمره الولي بذلك، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي، والأكثر خصوا الحكم بما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد وهو حسن، وكذا ما يعجز عنه وكذا الهدي أو الصيام مع العجز عن الهدي.
ويستحب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة، وللمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة، والروايات في المعتمر إفرادا مختلفة.
ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال على المشهور، وقال الشيخ: إن الإجهار بالتلبية واجب (6).