إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة القيمة لا مطلقا (1).
وإذا تعدد السن الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على الأقرب، وذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاح (2). ونقل القول باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاح أيضا (3).
وإذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون أجزأ عنها، وظاهر بعضهم إجزاؤه عنها مطلقا. ونقل الشهيد الثاني قولا بذلك (4). وهو ضعيف، ولو لم يوجد عنده تخير في ابتياع أيهما شاء، وظاهر الفاضلين أنه موضع وفاق (5) ويظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض (6).
ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد عنده إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس إذا وجب عليه سن ولم يوجد عنده إلا الأدون بسن يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما (7). واكتفى العلامة في التذكرة والشهيد الثاني بشاة وعشرة دراهم (8). وفيه تعد عن المنصوص من غير حجة.
والخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك، سواء كانت قيمة السوقية أقل أو أكثر، لإطلاق الرواية.
ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالأشهر الأقرب القيمة، وللشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأعلى أو الأدنى مع تضاعف الجبران (9). وكذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع من أسنان الإبل، ويتخير في مثل مائتين بين إخراج الحقاق وبنات اللبون، ولعل الأقرب أن الاختيار للمالك، وذهب الشيخ في