ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف على الأشهر الأقرب، وعن ابن الجنيد منع ذلك (1). ويكره التنفل بعد «قد قامت الصلاة» على الأشهر الأقرب.
واختلف الأصحاب في القراءة خلف الإمام المرضي اختلافا كثيرا، والذي يرجح عندي تحريم القراءة في الإخفاتية مطلقا، سواء كان في الأولتين أو في الأخيرتين، وكذا تحريم القراءة في الجهرية عند سماع قراءة الإمام ولو همهمة، وأنه يستحب القراءة إذا كانت الصلاة جهرية ولا يسمع القراءة ولا همهمة. ويستحب تسبيح المأموم خلف الإمام في الإخفاتية، والأحوط في الجهرية السكوت.
ولو صلى خلف الإمام غير المرضي يقرأ لنفسه سرا، ويجزيه قراءة الفاتحة وحدها مع تعذر السورة وإن قلنا بوجوب السورة، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل: يقرأ في ركوعه (2). وقيل: يسقط القراءة (3). والإتمام والإعادة عند عدم التمكن من القراءة طريقة الاحتياط.
ويجب التبعية في الأفعال، وفسرت بعدم تقدم المأموم على الإمام، فلو قدم بطلت صلاته على تفصيل يأتي، وفي المساوقة تردد، والأقرب الجواز.
وأما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام، وهل يجوز المقارنة؟ فيه قولان: أقربهما العدم، وأما باقي الأقوال ففي وجوب المتابعة فيها قولان: أجودهما العدم.
ثم تقديم المأموم لا يخلو إما أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود، أو في نفس الركوع أو السجود، فإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا.
فإن كان الرفع من الركوع عمدا فالمشهور بين الأصحاب أنه يستمر، وظاهر بعضهم البطلان (4). وظاهر المفيد أنه يعود إلى الركوع حتى يرفع مع الإمام (5).