كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ١٤٧
والمشهور جواز إمامة المرأة بالنساء، وعن المرتضى والجعفي المنع (1). وعن ابن الجنيد أنه منع في الفرائض وجوز في النوافل (2). ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. والأقرب في الجمع بين الأخبار أن يقال: إمامتهن في الفرائض جائزة، لكن الأفضل تركها.
وإذا مات الإمام أو اغمي عليه استحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة.
ولو عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب، ولو لم يستنب جاز للمأمومين الاستنابة، ومذهب الأصحاب أنه لم يجب شيء من ذلك، بل يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة منفردين أو التبعيض بأن ينوي بعضهم الائتمام ببعض وبعضهم الائتمام بغيره، وقوله (عليه السلام) في بعض الروايات - في صورة أحدث الإمام وانصرف ولم يقدم أحدا -: «لا صلاة لهم إلا بإمام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم» (3) محمول على شدة الاستحباب.
ويكره ائتمام المسافر بالحاضر وبالعكس، وعن ابن بابويه القول بعدم الجواز (4). ومنهم من خص الكراهة بصورة اختلاف الفرضين لا التساوي (5).
ويكره استنابة المسبوق. ويكره أيضا إمامة الأبرص والأجذم عند جماعة من الأصحاب، وقيل: يحرم (6). والمسألة محل تردد.
ويكره إمامة من يكرهه المأمومون والأعرابي بالمهاجرين على الأشهر (7).
وقيل: يحرم (8). ويكره إمامة المتيمم بالمتوضئين على المشهور.
ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد على الأشهر

(١) نقله عنهما في الذكرى ٤: ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٢) نقله عنه في المختلف ٣: ٥٩.
(٣) الوسائل ٥: ٤٧٤، الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١.
(٤) نقله في المختلف ٣: ٦٢.
(٥) المعتبر ٢: ٤٤١.
(٦) المبسوط ١: ١٥٥.
(٧) في المطبوع: الأشهر الأقرب.
(٨) المبسوط ١: ١٥٥.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست