اختيار فالمشهور أنه كذلك، وقيل: يتطهر ويبني (1).
ولو أحدث بعد السجدة الثانية قبل التشهد فالمشهور أنه تبطل صلاته.
وقال ابن بابويه: إنه يتوضأ ويعود إلى مكانه ويتشهد جالسا وتصح صلاته (2).
ومن مبطلات الصلاة تعمد التكلم بحرفين مما ليس بقرآن ولا دعاء، وقطع الأصحاب بأن الحرف الواحد غير المفهم غير مبطل للصلاة، والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه، والظاهر أن الحرف الواحد المفهم مبطل كما صرح به جماعة من الأصحاب (3). ولا يعتبر في الكلام المبطل الوضع، والظاهر أن التنحنح غير مبطل كما صرح به جماعة منهم (4). والظاهر أن النفخ بحرفين والتأوه بهما بحيث يصدق التكلم مبطل للصلاة، ولو تأوه كذلك خوفا من النار فوجهان.
ولا فرق في البطلان بين أن يكون التكلم لمصلحة الصلاة أم لا عندهم، ولا بين أن يكون لمصلحة اخرى غيرها أم لا على المشهور، وذكر العلامة في النهاية أنه غير مبطل (5). ولعل الأقرب الأول.
ويجوز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء والذكر والإشارة باليد.
ولا تبطل الصلاة بالكلام سهوا ولو ظن إتمام الصلاة فتكلم لم تبطل صلاته على الأشهر الأقرب، ولو تكلم مكرها فالأقرب البطلان.
ومن مبطلات الصلاة تحويل الوجه عن القبلة، وفي المسألة اختلاف واضطراب في كلام الأصحاب. والظاهر أن الانحراف عن القبلة بكل البدن عمدا يوجب البطلان وإن لم يبلغ حد التشريق أو التغريب، وكذا الانحراف بالوجه عمدا إن بلغ حد الاستدبار، وإلى اليمين واليسار تردد، وترجيح عدم البطلان غير بعيد.
وإذا كان الالتفات إلى أحد الجانبين ولم يبلغ حد التشريق أو التغريب