فالأقرب عدم البطلان وعدم التحريم، لكن لو كان الالتفات طويلا جدا احتمل البطلان، وكذا لو أتى ببعض أفعال الصلاة في حال الالتفات، ويحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه من الأفعال كالأركان وغيرها كالقراءة.
ولو كان الانحراف سهوا فإن بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار وكان الانحراف بكل البدن أو بالوجه خاصة مع بلوغه حد الاستدبار فلا يبعد اختيار أنه مثل العمد في البطلان، فيجب الإعادة في الوقت وخارجه، والمسألة لا تخلو عن تردد.
وإن بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار ولم يتجاوز عنه ولم يكن الانحراف بالبدن كله فإن لم يأت بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فالظاهر أنه غير مبطل، اللهم إلا أن يكون طويلا جدا، فيحتمل القول بالبطلان حينئذ، وإن أتى بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه غير قادح في الصحة مع احتماله، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركنا فالظاهر البطلان.
وإن لم يبلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار سواء كان بالبدن كله أم لا فالظاهر أنه ليس عليه شيء، ولو ظن الخروج عن الصلاة فانحرف لم يبعد أن يقال: حكمه حكم العامد في التفاصيل المذكورة.
ومن المبطلات: تعمد التكفير على المشهور، وكرهه أبو الصلاح (1) واستوجهه المحقق في المعتبر (2). وهو جيد، وفي تفسيره قولان: أحدهما: أنه وضع اليمين على الشمال وقيده بعضهم بحال القراءة (3) وثانيهما: عدم الفرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، ولا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها، ولا بين أن يكون بينهما حائل أم لا، ولا بين أن يكون الوضع على الزند أو الساعد كما صرح به جماعة من الأصحاب، واستشكل العلامة في النهاية الأخير (4).
ومن المبطلات: تعمد القهقهة، ولو كانت سهوا فجماعة من الأصحاب نقلوا